Criminal Court of Appeal 18/01/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 8 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 8/2016
- Date
- 18/01/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يرد الادعاء شكلا عن الشخص المعنوي "وكالة شام برس" اذ لم يصر الى تحديد الشخص الطبيعي الذي يمثل هذه الوكالة والذي ارتكب الجنح المدعى بها باسمها.
يدان كاتب المقال لان الكلمات والتعابير المستعجلة من خلال الاسلوب الساخر المرتبظ بايجاءات معينة، تشكل كلها جرم التحقير بحق موظف في الدولة وهو مفتي جبل لبنان وتطبق عليه المادة 22 معطوفة على 26 مرسوم اشتراعي 104/77.
يحكم على المدعى عليه بالتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالمدعي.
Cited