Rulings

Criminal Court of Appeal 18/01/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 8 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
8/2016
Date
18/01/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

يرد الادعاء شكلا عن الشخص المعنوي "وكالة شام برس" اذ لم يصر الى تحديد الشخص الطبيعي الذي يمثل هذه الوكالة والذي ارتكب الجنح المدعى بها باسمها.

يدان كاتب المقال لان الكلمات والتعابير المستعجلة من خلال الاسلوب الساخر المرتبظ بايجاءات معينة، تشكل كلها جرم التحقير بحق موظف في الدولة وهو مفتي جبل لبنان وتطبق عليه المادة 22 معطوفة على 26 مرسوم اشتراعي 104/77.

يحكم على المدعى عليه بالتعويض عن الضرر المعنوي اللاحق بالمدعي.

Cited

Texts it relies on