Rulings

Criminal Court of Appeal 27/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 35 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
35/2016
Date
27/04/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان بث تقرير تلفزيوني يعرض صورة المدعية القاضي بثوب القضاء ويهدف الى التساؤل عن اسباب اخلاء سبيل المتهم بجرم الاختلاس على احدى شاشات التلفزيون ويغمز الى لفلفة القضية يعكس تحقيرا وذما بحق المدعية، ما تعاقب عليه المادة 22/26 مرسوم اشتراعي والفقرة 2 مادة 37 قانون 382 تاريخ 4/11/1994، من واجب المدير المسؤول عن المحطة التلفزيونية منع نشر ما يعد جريمة وان نكوله عن هذا الواجب هو دليل انه اراد النشر واذن به.

يحكم على المدير المسؤول بالتكافل والتضامن مع شركة التلفزيون والصحافي الذي اعد التقرير بتعويض رمزي عن ضرر معنوي لرد اعتبار المدعي المتضرر استنادا الى الاجتهاد الثابت من محكمة المطبوعات.

يحكم بالغرامة المالية على كل من الصحافي والمدير المسؤول.

Cited

Texts it relies on