Criminal Court of Appeal 27/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 35 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 35/2016
- Date
- 27/04/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان بث تقرير تلفزيوني يعرض صورة المدعية القاضي بثوب القضاء ويهدف الى التساؤل عن اسباب اخلاء سبيل المتهم بجرم الاختلاس على احدى شاشات التلفزيون ويغمز الى لفلفة القضية يعكس تحقيرا وذما بحق المدعية، ما تعاقب عليه المادة 22/26 مرسوم اشتراعي والفقرة 2 مادة 37 قانون 382 تاريخ 4/11/1994، من واجب المدير المسؤول عن المحطة التلفزيونية منع نشر ما يعد جريمة وان نكوله عن هذا الواجب هو دليل انه اراد النشر واذن به.
يحكم على المدير المسؤول بالتكافل والتضامن مع شركة التلفزيون والصحافي الذي اعد التقرير بتعويض رمزي عن ضرر معنوي لرد اعتبار المدعي المتضرر استنادا الى الاجتهاد الثابت من محكمة المطبوعات.
يحكم بالغرامة المالية على كل من الصحافي والمدير المسؤول.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 22 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 35 البث التلفزيوني والاذاعي البث التلفزيوني والاذاعي