Criminal Court 11/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 6/2017
- Date
- 11/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على بيع مادة حشيشة الكيف المخدرة من الظنين الذي يقوم بتعاطيها، نظرا لاعترافهما الصريح.
ورأت المحكمة منحهما الاسباب التخفيفية.
Cited