Rulings

Criminal Court 11/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 6 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
6/2017
Date
11/01/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك بعد ان تبين لها اقدام المتهم على بيع مادة حشيشة الكيف المخدرة من الظنين الذي يقوم بتعاطيها، نظرا لاعترافهما الصريح.

ورأت المحكمة منحهما الاسباب التخفيفية.

Cited

Texts it relies on