Criminal Court 18/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 27 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 27/2017
- Date
- 18/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة في ضوء ثبوت تعافي الظنين من آفة المخدرات، كف التعقبات عنه لجهة جنحة المادة 127 مخدرات، وذلك سندا الى احكام المادة 195 مخدرات.
Cited