Rulings

Criminal Court 09/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 4 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
4/2017
Date
09/01/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا واسقاط الحكم الغيابي سندا الى المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية، وادانت الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي حشيشة الكيف، ومنحته الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on