Criminal Court 09/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 4 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 4/2017
- Date
- 09/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بقبول الاعتراض شكلا واسقاط الحكم الغيابي سندا الى المادة 173 اصول المحاكمات الجزائية، وادانت الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي حشيشة الكيف، ومنحته الاسباب التخفيفية سندا الى المادة 254 عقوبات.
Cited