Rulings

Criminal Court 18/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 21 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
21/2017
Date
18/01/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على بيع مادة الكوكايين من الظنين وتقديم مادة حشيشة الكيف اليه، واقدام الظنين على تعاطي هاتين المادتين.

وخلصت المحكمة الى منح الاسباب التخفيفية للظنين سندا الى المادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on