Rulings

Criminal Court 11/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 11 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
11/2017
Date
11/01/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وبادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على بيع حشيشة الكيف الى الظنين الذي يقوم بتعاطيها. وقد منحتهما المحكمة الاسباب التخفيفية.

Cited

Texts it relies on