Criminal Court 11/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 11 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 11/2017
- Date
- 11/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
قضت المحكمة بتجريم المتهم بجناية المادة 125 مخدرات وبادانة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات، وذلك لاقدام المتهم على بيع حشيشة الكيف الى الظنين الذي يقوم بتعاطيها. وقد منحتهما المحكمة الاسباب التخفيفية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 125 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 159 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 254 قانون العقوبات قانون العقوبات