Criminal Court 11/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 7 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 7/2017
- Date
- 11/01/2017
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، حاطوم
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الجنايات باعتبار الحكم الغيابي كانه لم يكن والحكم بتجريم المتهم بجنايات المواد 330 و569 فقرة 7 و639 معطوفة على المادة 640 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة وذلك لاقدامه على تأليف عصابة لارتكاب الجنايات على الناس والاموال، وسلب اشخاص من جنسيات اجنبية وتحديدا اثناء الليل بواسطة التهديد بمسدس حربي غير مرخص، واحتجازهم بهدف سرقتهم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 249 اصول المحاكمات الجزائية اصول المحاكمات الجزائية
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 330 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 335 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 569 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 649 قانون العقوبات قانون العقوبات