Rulings

Criminal Court 11/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 7 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
7/2017
Date
11/01/2017
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، حاطوم
Source
Lebanese University

قضت محكمة الجنايات باعتبار الحكم الغيابي كانه لم يكن والحكم بتجريم المتهم بجنايات المواد 330 و569 فقرة 7 و639 معطوفة على المادة 640 عقوبات، وادانته بجنحة المادة 72 اسلحة وذلك لاقدامه على تأليف عصابة لارتكاب الجنايات على الناس والاموال، وسلب اشخاص من جنسيات اجنبية وتحديدا اثناء الليل بواسطة التهديد بمسدس حربي غير مرخص، واحتجازهم بهدف سرقتهم.

Cited

Texts it relies on