Criminal Court of Appeal 15/03/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 15/2016
- Date
- 15/03/2016
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
ان الادعاء في المقال بان المدعي قد سافر الى فرنسا لبيع ساعات قد اهديت الى والده ورئيس الجمهورية يعتبر ذما به سندا للمادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 وتعتبر اخبارا كاذبة طالما انها لم تثبت وتطبق عليها المادة 3/26 مرسوم اشتراعي 104/77.
لا تطبق المادة 387 عقوبات القضية المطروحة لان المدعي ليس موظفا ولا تعكير للامن والصفاء لان عملية النشر لا تضر بالامن ولكنها لا تعتبر من باب حرية الصحافة.
تقع المسؤولية الجزائية على المدير المسؤول في الجريدة التي نشرت الخبر اذ من واجباته منع النشر، وكاتب المقال والشركة صاحبة الجريدة ويحكم عليهم بالتكافل والتضامن بالعطل والضرر وبالتعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ رمزي ونشر خلاصة الحكم.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 20 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 26 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962
- مادة رقم 3 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962 تعديل بعض احكام قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14-9-1962