Rulings

Criminal Court of Appeal 15/03/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 15 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
15/2016
Date
15/03/2016
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

ان الادعاء في المقال بان المدعي قد سافر الى فرنسا لبيع ساعات قد اهديت الى والده ورئيس الجمهورية يعتبر ذما به سندا للمادة 20/26 مرسوم اشتراعي 104/77 وتعتبر اخبارا كاذبة طالما انها لم تثبت وتطبق عليها المادة 3/26 مرسوم اشتراعي 104/77.

لا تطبق المادة 387 عقوبات القضية المطروحة لان المدعي ليس موظفا ولا تعكير للامن والصفاء لان عملية النشر لا تضر بالامن ولكنها لا تعتبر من باب حرية الصحافة.

تقع المسؤولية الجزائية على المدير المسؤول في الجريدة التي نشرت الخبر اذ من واجباته منع النشر، وكاتب المقال والشركة صاحبة الجريدة ويحكم عليهم بالتكافل والتضامن بالعطل والضرر وبالتعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ رمزي ونشر خلاصة الحكم.

Cited

Texts it relies on