Rulings

Civil Court of Appeal 19/05/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 13 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
13/2016
Date
19/05/2016
President
ريما خليل
Members
ابو نقول، برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية بتصديق الحكم لجهة رده الادعاء المقابل وقد اسندت قرارها الى ان الدعوى المقابلة تكون جائزة عند تقديمها فور تقديم الدعوى الاصلية في اثناء اللوائح الاولى وليس بعد، كما لم يدل المدعى عليهما باية وقائع جديدة لم تكن مطلوبة سابقا.

وقضت المحكمة برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة المادة 302 اصول محاكمات مدنية وقواعد الاثبات وقد اسندت ردها الى كون الحكم المستأنف قد اسند الحل المقرر الى الاتفاقية الخطية الجارية بين الفريقين وليس القرائن فقد فيكون السبب الاستئنافي مردودا لهذه الجهة.

وقضت الحكمة بعدم مخالفة الحكم للمادة 373 اصول محاكمات مدنية مبدأ الوجاهية لعدم الثبوت، كما قضت برد ادلاءات الجهة المستأنفة بان الحكم المستأنف قد خالف احكام المادة 456 اصول محاكمات مدنية وقد اسندت ردها الى كون الجهة المستأنفة لم تحدد ماهية المخالفة ولخروج مضمون المادة عن موضوع الاستئناف.

ورأت المحكمة في موضوع العطل والضرر بان تقدير التعسف باستعمال حق التقاضي يعود لتقدير المحكمة، وان غياب الجهة المستأنفة عن حضور جلسة الخبرة وامتناعها عن تنفيذ القرار الاعدادي والمماطلة من دون مبرر يشكل سوء نية من قبلها يستوجب الحكم عليها بالعطل والضرر استنادا الى المادة 10 اصول محاكمات مدنية.

Cited

Texts it relies on