Rulings

Civil Court of Appeal 21/04/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 101 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
101/2016
Date
21/04/2016
President
ريما خليل
Members
يحفوف ابو لحود
Source
Lebanese University

رأت محكمة الاستئناف المدنية ان الورثة هم اصحاب صفة للتقدم بدعوى الاسقاط حتى قبل التسجيل، يستوجب معه رد ما ادلي بهذا الخصوص لعدم استناده الى اي مبرر قانوني.

وان المطلوب ادخاله ليس مالكا للعقار حيث المأجور، انما هو وكيل مدني للمالكين فقط، فتكون شروط الادخال الشكلية غير متوفرة بحقه ويكون الحكم المستأنف واقعا في محله القانوني سندا للمواد 38 اصول محاكمات مدنية وما يليها.

ورأت ان الحكم المستأنف لم يخالف مبدأ الوجاهية وحق الدفاع لان المذكرة الختامية المقدمة من الجهة المدعية لم تتضمن اي جديد، انما اقتصرت على تكرار اقوال المدعين السابقة، ولم يرفق بها اي مستند لم تجر مناقشته، فيقتضي معه رد السبب الاستئنافي المدلى به لهذه الجهة.

ورأت بان الترك المفضي الى الاسقاط من حق التمديد القانوني هو الترك المادي للمأجور لاسباب غير امنية بمعزل عن النية في التمسك بالاجارة، بحيث ان عدم الاشغال هذا يدل بصورة لا تقبل التأويل ان المستأجر لا يستعمل مأجوره بصورة جدية وفعلية ومستمرة.

Cited

Texts it relies on