Rulings

Civil Court of Appeal 31/03/2016

إستئناف مدني حكم رقم : 75 /2016

Court
إستئناف مدني
Number
75/2016
Date
31/03/2016
President
جورج حرب
Members
يحفوف، ابو نقول، برمانا
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف المدنية برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفة الحكم موضوع الطعن للمادتين 638 و373 اصول محاكمات مدنية لعدم صحته كونه لم يتبين من مراجعة الحكم المستأنف انه بني على اسباب قانونية او اعتمد على مستندات لم يناقشها الخصوم.

كما قضت برد السبب الاستئنافي المبني على مخالفته لاحكام المادة 370 اصول محاكمات مدنية حيث اكدت المحكمة في ردها ان الحكم موضوع الطعن لم يعط وصفا قانونيا خاطئا للوقائع المعروضة امامه. كما قضت بان مصدر الحكم قد تقيد حرفيا بمضمون الفقرتين 9 و10 من المادة 537 اصول محاكمات مدنية ما يقتضي معه رد السبب الاستئنافي لهذه الجهة.

كذلك، قضت محكمة الاستئناف المدنية في موضوع الاستئناف التبعي بانه لا يمكن اكساب الصفة التجارية للمستأنف عليهما طالما ان المستأنف تبعيا لم يثبت اتخاذهما بيع العقارات والشقق كمهنة لهما لانه من المتفق فقها واجتهادا انه لا بد ان تتسم الاعمال بصفة التكرار والاستمرار، الامر غير الثابت في القضية الراهنة.

Cited

Texts it relies on