Criminal Court of Appeal 08/02/2017
استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 1/2017
- Date
- 08/02/2017
- President
- فريال دلول
- Members
- حاطوم، منير
- Source
- Lebanese University
برأت المحكمة الظنين من جنحة القدح والذم سندا الى المادة 582 عقوبات لانتفاء عناصرها، لان ما يذكر من كتابات ومذكرات ولوائح تبرز امام المحاكم في حدود حق الدفاع المشروع عملا باحكام المادة 417 عقوبات لا تندرج في اطار القدح والذم.
Cited