Rulings

Criminal Court of Appeal 08/02/2017

استئناف جزائي حكم رقم : 1 /2017

Court
استئناف جزائي
Number
1/2017
Date
08/02/2017
President
فريال دلول
Members
حاطوم، منير
Source
Lebanese University

برأت المحكمة الظنين من جنحة القدح والذم سندا الى المادة 582 عقوبات لانتفاء عناصرها، لان ما يذكر من كتابات ومذكرات ولوائح تبرز امام المحاكم في حدود حق الدفاع المشروع عملا باحكام المادة 417 عقوبات لا تندرج في اطار القدح والذم.

Cited

Texts it relies on