Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية لا إلغاء مسجل

المادة 965

المادة 965 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 16/09/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 06/10/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 965

يضع مأمور التنفيذ بناء على طلب الحاجز دفتر شروط البيع في خلال ثمانية ايام من تاريخ تسجيل محضر وصف العقار الذي قام بتنظيمه ويذكر فيه:

1- خلاصة الاعمال السابقة.

2- بيان العقارات المحجوزة ومشتملاتها وما لها من حقوق وما عليها من اعباء وفق قيود السجل العقاري او فق دفتر المختار او السجل بالعقارات غير الخاضعة لنظام السجل العقاري او محضر التحديد والتحرير الكائن لدى القاضي العقاري والمستندات المبرزة ووفق محضر وصف العقار.

3- شروط البيع وبدل الطرح كما يحدده رئيس دائرة التنفيذ على اساس ستة اعشار القيمة المقدرة بها العقارات .

المادة 965 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244565/article/965/