Criminal Court 01/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 30/2017
- Date
- 01/02/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف.
وادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي مادة حشيشة الكيف.
Cited