Rulings

Criminal Court 01/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 30 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
30/2017
Date
01/02/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف.

وادانت المحكمة الاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي مادة حشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on