Criminal Court 02/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 35 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 35/2017
- Date
- 02/02/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهمين من جناية المادة 547/201 عقوبات، ومن جنحة المادة 73 اسلحة لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على المشاركة في ضرب المدعيين المسقطين او استعمال اسلحة غير حربية.
Cited