Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 166 /2016

Court
تمييز مدني
Number
166/2016
Date
28/06/2016
President
روكس رزق
Members
الضو، زوين
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز المدنية الاستدعاء التمييزي اساسا اولا لان طالب النقض لم يلتزم بما اوجبته عليه احكام المادة 708 اصول مدنية لناحية تبيان النص القانوني او القاعدة القانونية الواقعة عليها المخالفة فايرادة المادتين 221 و393 موجبات وعقود دون ان يحدد كيفية مخالفتهما يشكل مخالفة لاحكام المادة المذكورة وعليه لا تكون محكمة الاستئناف قد خالفت القانون عندما اعتبرت ان الملكية تبقى لمن تثبت له قيود السجل العقاري فالمميز يؤكد ان عقد المقايضة ووكالة البيع غير قابلة للعزل لم ينزعا بحد ذاتهما ملكية العقار من المالك المتوفي طالما لا زال العقار مسجلا على اسمه في السجل العقاري تطبيقا لاحكام المادة 204 نلكية عقارية والمادة 393 موجبات وعقود ما لا يؤخذ على الحكم المطعون فيه اي خطأ في تطبيق او تفسير القانون. وكذلك لم تخطىء محكمة الاستئناف عندما اعتبرت ان عنصر حسن النية موجود لان عدم العلم بوجود شراء او بيع للعقار يقترض طالما قيود السجل العقاري لا تبين عقد المقايضة او الوكالة كما اعلاه سندا لاحكام المادة 13 من القرار 188 فعبء اثبات البيع يقع على عاتق طالب البطلان الذي لم يقدم دليلا على ذلك ناهيك من ان سوء النية يخضع لسلطة المحكمة التقديرية التي تحدد ما اذا كان متوفرا ام لا وفي تحديدها هذا ردت التمييز اساسا.

Cited

Texts it relies on