Criminal Court 07/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 42 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 42/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدام المتهم الاول على طعن المدعي عدة مرات، وترافق ذلك مع ضرب المتهم الثاني له بقسطل حديدي.
وادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازتهم سلاحا غير مرخص.
Cited