Rulings

Criminal Court 07/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 42 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
42/2017
Date
07/02/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدام المتهم الاول على طعن المدعي عدة مرات، وترافق ذلك مع ضرب المتهم الثاني له بقسطل حديدي.

وادانت المحكمة المتهمين بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازتهم سلاحا غير مرخص.

Cited

Texts it relies on