Criminal Court 25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 14/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي حشيشة الكيف، ومنحته الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.
Cited