Rulings

Criminal Court 25/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 14 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
14/2017
Date
25/01/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاتجار بحشيشة الكيف.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي حشيشة الكيف، ومنحته الاسباب التخفيفية سندا للمادة 254 عقوبات.

Cited

Texts it relies on