Criminal Court 25/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 18 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 18/2017
- Date
- 25/01/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج المخدرات او بيعها.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات.
Cited