Criminal Court 07/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 45 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 45/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- شهاب، الحاج
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم من جناية المادة 547/201 عقوبات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على طعن المدعي في خاصرته.
كما برأت المحكمة المتهم من جنحة المادة 73 اسلحة لعدم حيازته سكينا ممنوعة.
Cited