Criminal Court 24/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 20 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 20/2017
- Date
- 24/01/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 547/201 عقوبات، نتيجة اعترافه باطلاق النار واصابة المدعي بخاصرته، اضافة الى تواري المتهم عن الانظار واسبقياته الجرمية. وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة نقله مسدسا حربيا غير مرخص.
Cited