Criminal Court 19/04/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 186 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 186/2017
- Date
- 19/04/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- حويك، برمكي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بمادة حشيشة الكيف وترويج المخدرات.
كما جرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعترافه باقدامه على الاتجار بمادة حشيشة الكيف.
وادانت المحكمة المتهم الاول والظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي المخدرات.
Cited