Rulings

Criminal Court 19/04/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 186 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
186/2017
Date
19/04/2017
President
بسام مولوي
Members
حويك، برمكي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بمادة حشيشة الكيف وترويج المخدرات.

كما جرمت المحكمة المتهم الثاني بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعترافه باقدامه على الاتجار بمادة حشيشة الكيف.

وادانت المحكمة المتهم الاول والظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي المخدرات.

Cited

Texts it relies on