Rulings

Criminal Court 26/01/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
25/2017
Date
26/01/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 547/201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق عدة رصاصات على المدعي واصابته في انحاء مختلفة من جسمه وفق ما عرض في تقرير الطبيب الشرعي.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته مسدسا حربيا غير مرخص.

Cited

Texts it relies on