Criminal Court 26/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 25 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 25/2017
- Date
- 26/01/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 547/201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق عدة رصاصات على المدعي واصابته في انحاء مختلفة من جسمه وفق ما عرض في تقرير الطبيب الشرعي.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته مسدسا حربيا غير مرخص.
Cited