Rulings

State Council 20/03/2018

شورى حكم رقم : 608 /2018

Court
شورى
Number
608/2018
Date
20/03/2018
President
انطوان بريدي
Members
الجميل، داود
Source
Lebanese University

يتم تقدير القيمة التأجيرية من اجل التكليف بالرسم البلدي، وفقا لعناصر المأجور من عقد الايجار المسجل ومساحة العقار وموقعه وتاريخه، ويفرض الرسم وفقا لاحكام المادتين 3 و8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.

وبما ان مجلس شورى الدولة، وانطلاقا من سلطته التقديرية، وبالنظر لوجهة استعمال القسم موضوع التكليف ومساحته ومنطقته والتاريخ المعتمد للتخمين، يحدد القيمة التأجيرية وفقا لهذه العناصر، ويرى فسخ القرار المستأنف جزئيا، وتخفيض الرسوم المعترض عليها بعد اعادة احتسابها على اساس القيمة التأجيرية المحددة.

Cited

Texts it relies on