State Council 20/03/2018
شورى حكم رقم : 608 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 608/2018
- Date
- 20/03/2018
- President
- انطوان بريدي
- Members
- الجميل، داود
- Source
- Lebanese University
يتم تقدير القيمة التأجيرية من اجل التكليف بالرسم البلدي، وفقا لعناصر المأجور من عقد الايجار المسجل ومساحة العقار وموقعه وتاريخه، ويفرض الرسم وفقا لاحكام المادتين 3 و8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
وبما ان مجلس شورى الدولة، وانطلاقا من سلطته التقديرية، وبالنظر لوجهة استعمال القسم موضوع التكليف ومساحته ومنطقته والتاريخ المعتمد للتخمين، يحدد القيمة التأجيرية وفقا لهذه العناصر، ويرى فسخ القرار المستأنف جزئيا، وتخفيض الرسوم المعترض عليها بعد اعادة احتسابها على اساس القيمة التأجيرية المحددة.
Cited