Criminal Court 26/01/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 23 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 23/2017
- Date
- 26/01/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 549/201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه وبالاشتراك مع بعض الاشخاص على اطلاق النار على منزل المدعي، اضافة الى تواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية.
Cited