Rulings

Criminal Court 07/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 40 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
40/2017
Date
07/02/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 547/201 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار على عمه واصابته في رقبته، اضافة الى تواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية.

وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 547/201 عقوبات وجنحة المادة 75 اسلحة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التدخل بمحاولة القتل واطلاق النار.

كما ادانت المحكمة المتهم الاول بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته مسدسا حربيا غير مرخص.

Cited

Texts it relies on