Criminal Court 07/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 40 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 40/2017
- Date
- 07/02/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 547/201 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار على عمه واصابته في رقبته، اضافة الى تواريه عن الانظار واسبقياته الجرمية.
وبرأت المحكمة المتهم الثاني من جناية المادة 547/201 عقوبات وجنحة المادة 75 اسلحة، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على التدخل بمحاولة القتل واطلاق النار.
كما ادانت المحكمة المتهم الاول بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته مسدسا حربيا غير مرخص.
Cited