Rulings

Criminal Court 07/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 41 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
41/2017
Date
07/02/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المواد 638 و636/201 عقوبات، نتيجة اعترافه باقدامه على سرقة سيارة ومحاولة سرقة البنزين من سيارة ثانية، اضافة الى اسبقياته الجرمية في مجال السرقة.

وقررت المحكمة تجريم المتهم بجناية المادة 547/201 عقوبات، نتيجة التثبت من رميه القنبلة على المدعي، ففي هذه الحالة ان المادة 547 معطوفة على المادة 201 عقوبات تنطبق عليه لجهة محاولة القتل.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 72 اسلحة نتيجة حيازته قنبلة يدوية.

Cited

Texts it relies on