Rulings

Court of Cassation, civil chamber 30/06/2016

تمييز مدني حكم رقم : 57 /2016

Court
تمييز مدني
Number
57/2016
Date
30/06/2016
President
جان عيد
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية النقض اساسا بعد ان فسخت الحكم المطعون فيه الذي اعتبر ان عقد البيع قد فسخ عملا ببنوده دون مفعول رجعي الامر الذي يجعله مخالفا للقانون سيما احكام المادة 239 و240 موجبات وعقود لان العمل ببند الالغاء الحكمي المنصوص عليه في البند الرابع من عقد البيع موضوع الدعوى الحاضرة وان ذكر خطأ ان العقد يعتبر مفسوخا حكما في حال لم يسدد الشاري الثمن في تواريخ استحقاق اقساطه الا ان ذلك يستتبع الغاء العقد وليس فسخه نظرا لمفهومه القانوني ما يستتبع اعادة المال الى ما كانت عليه قبل التعاقد وهذا ما لم يتوصل اليه الحكم المطعون فيه الذي قرر الفسخ والزام المميز بالاخلاء دون اعادة المبالغ المقبوضة من الجهة المستأنف عليها ما قضى بفسخه. وكون الدعوى جاهزة للحكم عملا باحكام المادة 734 اصول مدنية فان محكمة التمييز وجدت انه بما ان الشاري ملزم وفق العقد بتسديد الثمن على اقساط وفق تواريخ استحقاقها وفي حال عدم الدفع يفسخ العقد حكما ولكن بما ان العقد لم يحدد تواريخ الدفع الغموض في النص يفسر لمصلحة المدين عملا باحكام المادة 369 موجبات وعقود حتى ان انذاره بالدفع وعمده اي الشاري المستأنف عليه الى ايداع المبلغ المطالب به لدى الكاتب العدل ورفض الخصم الايداع ومن ثم لاثبات صحة الايداع لدى صندوقها كلها امور تفسر لمصلحة المستأنف عليه. هذه الامور تدل على ان بند الالغاء الحكمي لا يعمل به لفسخ العقد ولكن بما ان دعوى اثبات الايداع قد ردت لعدم الاختصاص والمستأنف عليه لم يطعن بنتيجتها فلا تكون هذه العروضات والايداعات قد ابرأت ذمته وفق ما اشارت اليه احكام المادة 825 اصول مدنية وكون المستأنف عليه لم يثبت انه سدد ثمن المبيع الامر الذي يجعله متلكىء عن تنفيذ موجبه العقدي الامر الذي يحرمه من مطالبة الجهة المستأنفة من تنفيذ موجباتها المقابلة الرامية الى نقل ملكية المبيع اليه وكون الحكم المستأنف توصل الى نتيجة مخالفة لذلك اقتضى فسخه. وعليه وكون الجهة المستأنفة ادعت مقابلة طالبة الغاء العقد وكون الخصم كما بينا لم ينفذ موجباته تسديد الثمن فيقتضي الغاء العقد كما اشرنا سابقا واعادة الحال الى ما كانت عليه اي الزام البائع باعادة كامل المبالغ المقبوضة منه لمصلحة الشاري واخلاء العقار.

Cited

Texts it relies on