Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 245 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
245/2017
Date
13/07/2017
President
سهير الحركة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز لجهة ابطال القرار المميز سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة ان محكمة الجنايات يقبولها الدفع المقدم من المميز ضدهما تكون قد خالفت القانون حيث ان محكمة الجنايات ليست المرجع المختص الطعن امامها في القرار الاتهامي وفقا للمادة 143 اصول المحاكمات الجزائية اضافة الى ابطال القرار المميز سندا للفقرة السابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية نتيجة انه ليس للمميز ضده الطعن في القرار الاتهامي والاجراءات التي سبقته في ضوء انبرام هذا القرار نتيجة الطعن فيه من قبله.

Cited

Texts it relies on