Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 228/2017
- Date
- 04/07/2017
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية المادة 125مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاتجار بالمخدرات او ترويجها وبرأت المحكمة المتهم من جنحة المادة 127 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على تعاطي المخدرات.
Cited