Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 228 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
228/2017
Date
04/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

برأت محكمة التمييز الجزائية المتهم من جناية المادة 125مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الاتجار بالمخدرات او ترويجها وبرأت المحكمة المتهم من جنحة المادة 127 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على تعاطي المخدرات.

Cited

Texts it relies on