Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 163 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
163/2017
Date
13/07/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز الجزائية السبب التمييزي شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمادتين 316 و318 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين.

Cited

Texts it relies on