Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
169/2017
Date
13/07/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 639 فقرة 1 و3 معطوفة على المادة 640 عقوبات ادانته بجنحة المادة 636 عقوبات والمادة 555 عقوبات والمادة 72 و73 اسلحة نتيجة التثبت من اقدامه ليلا على سرقة منزل المدعي وعلى سرقة مبالغ من المال من منزل ومحل المدعي الثاني ليلا بالكسر والخلع وبالتهديد بالسلاح وباستعمال العنف عبر طعن المدعي بسكين غير مرخص واستعماله سكينا ممنوعة ونقله مسدسا حربيا.

Cited

Texts it relies on