Court of Cassation, criminal chamber 13/07/2017
تمييز جزائي حكم رقم : 169 /2017
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 169/2017
- Date
- 13/07/2017
- President
- كارول غنطوس
- Members
- قسيس، عبدالله
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية المادة 639 فقرة 1 و3 معطوفة على المادة 640 عقوبات ادانته بجنحة المادة 636 عقوبات والمادة 555 عقوبات والمادة 72 و73 اسلحة نتيجة التثبت من اقدامه ليلا على سرقة منزل المدعي وعلى سرقة مبالغ من المال من منزل ومحل المدعي الثاني ليلا بالكسر والخلع وبالتهديد بالسلاح وباستعمال العنف عبر طعن المدعي بسكين غير مرخص واستعماله سكينا ممنوعة ونقله مسدسا حربيا.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 72 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 73 الاسلحة والذخائر الاسلحة والذخائر
- مادة رقم 253 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 555 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 636 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 639 قانون العقوبات قانون العقوبات
- مادة رقم 640 قانون العقوبات قانون العقوبات