Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/07/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 240 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
240/2017
Date
11/07/2017
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية سببي التمييز الثاني والثالث لجهة ابطال القرار المميز نتيجة الخطأ في تطبيق وتفسير المادتين 48 و108 من القانون رقم 659/2005 نتيجة التثبت من ان مخالفة احدى حالات الحظر المنصوص عليها في المادة 48 فقرة اخيرة من قانون حماية المستهلك لجهة الخداع بكتمان امر مصدر اللحوم المبردة التي كانت في براد الملحمة لا تنطبق علي اي من الحالات المنصوص عليها في المادة 108 من قانون حماية المستهلك.

Cited

Texts it relies on