Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 20 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
20/2018
Date
04/01/2018
President
جمال حجار
Members
الحبال، سليمان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية طلب النقض شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، ولتوافر الشروط الشكلية العامة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية، ولتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية، والمتعلق بوجود اختلاف بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني للفعل، لان الحكم الابتدائي ادان المستدعى بوجهه بجرم المادة 658 عقوبات، في حين ان محكمة الاستئناف قضت بفسخ الحكم الابتدائي وابطال التعقبات عن المستدعى بوجهه من جرم المادة 658 عقوبات.

وفي الاساس، ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة القرار المطعون فيه لنص المادة 658 عقوبات، معتبرة ان النصوص الجزائية يجب ان تفسر بصورة ضيقة وحصرية، ولا مجال للتوسع في تفسيرها او قياس احكامها على احكام اخرى، وان الانذار المنصوص عليه في المادة 658 عقوبات هو ركن من اركان الجريمة المذكورة، ولا غنى عن توافره لاكتمال عناصر الجرم، ولا تقوم الشكوى او الدعوى الجزائية مقام الانذار، والذي يجب ان يوجه الى المدعى عليه قبل تقديم الدعوى، بحيث تكتمل عناصر الجرم قبل مداعاة المدعى عليه.

Cited

Texts it relies on