Court of Cassation, civil chamber 13/02/2018
تمييز مدني حكم رقم : 13 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 13/2018
- Date
- 13/02/2018
- President
- روكس رزق
- Members
- سركيس، الايوبي
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه جزئيا وابرامه في بعض نقاطه، فهو لم يخطىء في تطبيق المادة 50 من قانون العمل عندما اعتبر بان دعوى الصرف التعسفي قدمت خارج المهلة القانونية، اذ ان المميزة قد صرفت شفهيا بتاريخ سابق للصرف الخطي، ثم بادرت الى اقامة الدعوى امام مجلس العمل التحكيمي خارج مهلة الشهر القانونية، فتكون الدعوى مردودة شكلا.
كما لم يفقد القرار الاساس القانوني لان اسبابه الواقعية اتت كافية حين ارتكز على واقعة الصرف الشفهي، ومن ثم على كتاب الصرف الخطي، كما لم يشوه المستندات وانما مارس حق تقدير الادلة الثبوتية العائد لسلطانه المطلق حين اعتمد على الصرف الخطي بوجه المميزة. وبالتالي خلص الى رد طلب تعويض الصرف التعسفي، كما اعتمد على الافادة الصادرة من قبل رب العمل بالنسبة الى قيمة مستحقاته.
ولم يخالف مجلس العمل التحكيمي المواد 265 و258 و159 و109 موجبات وعقود طالما ان المميزة لم تطلب لا في استحضار دعواها ولا في لائحتها الزام الجهة المميز بوجهها بالفائدة القانونية، طبقا لما تفرضه المادة 454 اصول محاكمات مدنية، فيرد السبب المبني على اغفال الفصل بكل ما هو مطلوب.
كما نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني، بحيث انه يتبين ان اسبابه القانونية اتت مبهمة وغير متماسكة اذ لم يظهر من حيثيات القرار بشكل دقيق وواضح كيف توصل الى احتساب اجمالي المبالغ المحكوم بها.
وبعد النقض قضت المحكمة برد دعوى الصرف التعسفي شكلا، ورد طلبات التعويض بموضوع الصرف التعسفي والمنبثقة عنه، وحكمت ببدل الاجازة السنوية والاجور المستحقة.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 47 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 50 قانون العمل قانون العمل
- مادة رقم 109 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 159 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 258 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 265 قانون الموجبات والعقود قانون الموجبات والعقود
- مادة رقم 454 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية