Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 13 /2018

Court
تمييز مدني
Number
13/2018
Date
13/02/2018
President
روكس رزق
Members
سركيس، الايوبي
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بنقض القرار المطعون فيه جزئيا وابرامه في بعض نقاطه، فهو لم يخطىء في تطبيق المادة 50 من قانون العمل عندما اعتبر بان دعوى الصرف التعسفي قدمت خارج المهلة القانونية، اذ ان المميزة قد صرفت شفهيا بتاريخ سابق للصرف الخطي، ثم بادرت الى اقامة الدعوى امام مجلس العمل التحكيمي خارج مهلة الشهر القانونية، فتكون الدعوى مردودة شكلا.

كما لم يفقد القرار الاساس القانوني لان اسبابه الواقعية اتت كافية حين ارتكز على واقعة الصرف الشفهي، ومن ثم على كتاب الصرف الخطي، كما لم يشوه المستندات وانما مارس حق تقدير الادلة الثبوتية العائد لسلطانه المطلق حين اعتمد على الصرف الخطي بوجه المميزة. وبالتالي خلص الى رد طلب تعويض الصرف التعسفي، كما اعتمد على الافادة الصادرة من قبل رب العمل بالنسبة الى قيمة مستحقاته.

ولم يخالف مجلس العمل التحكيمي المواد 265 و258 و159 و109 موجبات وعقود طالما ان المميزة لم تطلب لا في استحضار دعواها ولا في لائحتها الزام الجهة المميز بوجهها بالفائدة القانونية، طبقا لما تفرضه المادة 454 اصول محاكمات مدنية، فيرد السبب المبني على اغفال الفصل بكل ما هو مطلوب.

كما نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لفقدانه الاساس القانوني، بحيث انه يتبين ان اسبابه القانونية اتت مبهمة وغير متماسكة اذ لم يظهر من حيثيات القرار بشكل دقيق وواضح كيف توصل الى احتساب اجمالي المبالغ المحكوم بها.

وبعد النقض قضت المحكمة برد دعوى الصرف التعسفي شكلا، ورد طلبات التعويض بموضوع الصرف التعسفي والمنبثقة عنه، وحكمت ببدل الاجازة السنوية والاجور المستحقة.

Cited

Texts it relies on