Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/01/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 12 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
12/2018
Date
09/01/2018
President
سهير الحركة
Members
ابو جودة، ابو خاطر
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز الجزائية بالشكل الاستدعاء التمييزي لوروده ضمن المهلة القانونية، ولتوافر الشروط الشكلية العامة المفروضة قانونا بمقتضى المادة 318 اصول المحاكمات الجزائية، بالاضافة الى ان القرار المطعون فيه فاصل في دفع شكلي، فيكون جائزا النقض فيه سندا للمادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

وفي الاساس ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية في فقرتها الرابعة، معتبرة ان الدعوى العامة تحركت بحق المدعى عليهما المميزين في جرم الاحتيال المعاقب عليه قانونا، ويقتضي السير في التحقيق، وان ما ادليا به لجهة انتفاء الركنين المادي والمعنوي للجرم، وكون النزاع يتسم بالطابع المدني، فهو امر يرتبط باساس النزاع وبما سوف يظهر بنتيجة التحقيق في الدعوى، مما يدخل ادلاءاته في اطار الدفاع في الاساس، ويخرج بالتالي على اطار الدفع المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

بالمقابل نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لجهة الدفع المتعلق بجرم المادة 578 عقوبات، لفقدانه الاساس القانوني في رده الدفع المسند الى الفقرة ع من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية لجهة الادعاء بجرم المادة 578 عقوبات، وعدم ايراده اي تعليل لجهة هذا الجرم. وبعد رؤية السبب المثار لهذه الجهة، توصلت المحكمة الى رده، وتصديق القرار المستأنف الصادر عن قاضي التحقيق لهذه الناحية.

Cited

Texts it relies on