Rulings

Court of Cassation, civil chamber 27/02/2018

تمييز مدني حكم رقم : 19 /2018

Court
تمييز مدني
Number
19/2018
Date
27/02/2018
President
كلود كرم
Members
الضو، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية بقبول طلب ادخال عائلة المستأجر شكلا في دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار، وفي الاساس رد الدعوى لعدم توافر شروط الاسقاط المدلى بها بحقه، ولم يبحث في مسألة استفادة الزوجة والابنتين من حق التمديد القانوني لعدم تقديم طلبات في هذا الشأن بشكل اصولي. وقد الزم القرار الاستئنافي الزوجة بالاخلاء لعدم استفادتها من التمديد لاجارة المستأنف عليه زوجها بسبب طلاقها منه، ولم يتطرق الى اية حالة من حالات الاسقاط من حق التمديد، وهي مختلفة عن مسألة الاستفادة من حق التمديد، فيكون بمنأى عن الطعن الموجه اليه، ما يفضي الى وجوب اعلان عدم قابلية القرار الاستئنافي للطعن به تمييزا.

Cited

Texts it relies on