Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/01/2018

تمييز مدني حكم رقم : 8 /2018

Court
تمييز مدني
Number
8/2018
Date
11/01/2018
President
خالد زودة
Members
سكينة، صفير
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز شكلا بحيث انها ابرمت ما قررته محكمة الاستئناف لجهة رد الاستحضار الاستئنافي شكلا. ولا يسع المحكمة التطرق الى الاسباب التمييزية الاخرى لانها تتناول اساس القرار المطعون فيه فيما اذا كان الاستئناف قد قبل شكلا، الامر غير الحاصل، فالوكالة المرفقة بالاستحضار الاستئنافي مقدمة من غير ذي صفة قانونية للطعن في الحكم، ولا يمكن التصحيح لان العيب لحق الحق بالطعن بذاته. والقرار المطعون فيه برده الاستئناف شكلا قد احسن تطبيق المواد 60 و61 و65 من اصول المحاكمات المدنية.

Cited

Texts it relies on