Court of Cassation, civil chamber 11/01/2018
تمييز مدني حكم رقم : 8 /2018
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 8/2018
- Date
- 11/01/2018
- President
- خالد زودة
- Members
- سكينة، صفير
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز المدنية برد التمييز شكلا بحيث انها ابرمت ما قررته محكمة الاستئناف لجهة رد الاستحضار الاستئنافي شكلا. ولا يسع المحكمة التطرق الى الاسباب التمييزية الاخرى لانها تتناول اساس القرار المطعون فيه فيما اذا كان الاستئناف قد قبل شكلا، الامر غير الحاصل، فالوكالة المرفقة بالاستحضار الاستئنافي مقدمة من غير ذي صفة قانونية للطعن في الحكم، ولا يمكن التصحيح لان العيب لحق الحق بالطعن بذاته. والقرار المطعون فيه برده الاستئناف شكلا قد احسن تطبيق المواد 60 و61 و65 من اصول المحاكمات المدنية.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 372 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 60 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 61 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 614 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 65 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 708 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية