State Council 06/02/2018
شورى حكم رقم : 406 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 406/2018
- Date
- 06/02/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- الراسي، غزال
- Source
- Lebanese University
رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم صحة الاسباب المدلى بها، لان القرار المطلوب الاعادة في شأنه اعلن حق طالب الاعادة في اجراء تسوية البناء، وفقا للمادة 5 من القانون رقم 324/1994، واحالته على المرجع الاداري الصالح لبت التصريحات في شأن المخالفات في مدينة بيروت، وهو حصرا الاجهزة الفنية في بلدية بيروت وفقا للمادة 8 من القانون نفسه.
Cited