Rulings

State Council 06/02/2018

شورى حكم رقم : 406 /2018

Court
شورى
Number
406/2018
Date
06/02/2018
President
نزار الامين
Members
الراسي، غزال
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة لعدم صحة الاسباب المدلى بها، لان القرار المطلوب الاعادة في شأنه اعلن حق طالب الاعادة في اجراء تسوية البناء، وفقا للمادة 5 من القانون رقم 324/1994، واحالته على المرجع الاداري الصالح لبت التصريحات في شأن المخالفات في مدينة بيروت، وهو حصرا الاجهزة الفنية في بلدية بيروت وفقا للمادة 8 من القانون نفسه.

Cited

Texts it relies on