State Council 14/05/2018
شورى حكم رقم : 825 /2018
- Court
- شورى
- Number
- 825/2018
- Date
- 14/05/2018
- President
- نزار الامين
- Members
- نون، الصلح
- Source
- Lebanese University
ان منح التراخيص للبناء ومفاعيلها تخضع للشروط المتعلقة بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة، وموافقة الادارة المختصة وفقا لاحكام المادتين 2 و4 من قانون البناء وتعديلاته رقم 646/2004، ولا تستثنى البيوت الجاهزة من احكام هاتين المادتين.
وبما ان الاجازة المطعون فيها لم تراع هذه الشروط ولا الشروط الخاصة المنصوص عليها في التصميم التوجيهي العام لمنطقة وجود العقار، فانه ينبغي ابطال قرار الترخيص المطعون فيه.
Cited