Rulings

State Council 14/05/2018

شورى حكم رقم : 825 /2018

Court
شورى
Number
825/2018
Date
14/05/2018
President
نزار الامين
Members
نون، الصلح
Source
Lebanese University

ان منح التراخيص للبناء ومفاعيلها تخضع للشروط المتعلقة بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة، وموافقة الادارة المختصة وفقا لاحكام المادتين 2 و4 من قانون البناء وتعديلاته رقم 646/2004، ولا تستثنى البيوت الجاهزة من احكام هاتين المادتين.

وبما ان الاجازة المطعون فيها لم تراع هذه الشروط ولا الشروط الخاصة المنصوص عليها في التصميم التوجيهي العام لمنطقة وجود العقار، فانه ينبغي ابطال قرار الترخيص المطعون فيه.

Cited

Texts it relies on