Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2018

تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2018

Court
تمييز جزائي
Number
90/2018
Date
20/02/2018
President
جمال الحجار
Members
الحبال، دعبول
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز طلب النقض شكلا بعد ان تبين لها انه صدر بمسألة متعلقة بالدفوع الشكلية، فيكون الشرط الشكلي الخاص لجهة توافر الاختلاف في الوصف القانوني غير لازم تحققه، ولكون القرار المطعون فيه قد صدر عن هيئة غير مشكلة وفقا للقانون.

كذلك قبلت المحكمة طلب النقض اساسا، ونقضت القرار المطعون فيه لصدوره عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون.

Cited

Texts it relies on