Court of Cassation, criminal chamber 20/02/2018
تمييز جزائي حكم رقم : 90 /2018
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 90/2018
- Date
- 20/02/2018
- President
- جمال الحجار
- Members
- الحبال، دعبول
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة التمييز طلب النقض شكلا بعد ان تبين لها انه صدر بمسألة متعلقة بالدفوع الشكلية، فيكون الشرط الشكلي الخاص لجهة توافر الاختلاف في الوصف القانوني غير لازم تحققه، ولكون القرار المطعون فيه قد صدر عن هيئة غير مشكلة وفقا للقانون.
كذلك قبلت المحكمة طلب النقض اساسا، ونقضت القرار المطعون فيه لصدوره عن هيئة لم تشكل وفقا للقانون.
Cited