Criminal Court 07/06/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 284 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 284/2017
- Date
- 07/06/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- حويك، متى
- Source
- Lebanese University
برأت محكمة الجنايات المتهم الاول من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج المخدرات.
وجرمت المحكمة المتهمين الثاني والثالث بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعترافهما بالاتجار بالمخدرات.
كما جرمت المحكمة المتهمين الرابع والخامس بجناية المادة 126 مخدرات نتيجة اعتراف المتهم الخامس بالاشتراك مع المتهم الرابع بتعليم الاظناء على تعاطي المخدرات.
وادانت المحكمة المتهمين الرابع والخامس والاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي المخدرات، اضافة الى تواري الاظناء عن الانظار.
Cited