Rulings

Criminal Court 07/06/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 284 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
284/2017
Date
07/06/2017
President
بسام مولوي
Members
حويك، متى
Source
Lebanese University

برأت محكمة الجنايات المتهم الاول من جناية المادة 125 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على ترويج المخدرات.

وجرمت المحكمة المتهمين الثاني والثالث بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعترافهما بالاتجار بالمخدرات.

كما جرمت المحكمة المتهمين الرابع والخامس بجناية المادة 126 مخدرات نتيجة اعتراف المتهم الخامس بالاشتراك مع المتهم الرابع بتعليم الاظناء على تعاطي المخدرات.

وادانت المحكمة المتهمين الرابع والخامس والاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي المخدرات، اضافة الى تواري الاظناء عن الانظار.

Cited

Texts it relies on