Rulings

Criminal Court 10/05/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 219 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
219/2017
Date
10/05/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثاني والثالث والرابع بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامهم على الاتجار بالمخدرات وتواري المتهم الثالث عن الانظار.

وجرمت المحكمة كذلك المتهم الخامس بجناية المادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على ترويج المخدرات.

كما ادانت المحكمة المتهمين الثاني والخامس والاظناء بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطيهم المخدرات.

وبرأت احد الاظناء من جنحة المادة 127 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على تعاطي المخدرات.

Cited

Texts it relies on