Rulings

Criminal Court 15/02/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
59/2017
Date
15/02/2017
President
بسام مولوي
Members
متى، حويك
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثاني بجناية المادة 126 مخدرات معطوفة على المادة 201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما على نقل كمية من الحشيشة ومحاولة ترويجها، اضافة الى فرار المتهم الاول.

برأت المحكمة المتهم الثالث من جناية المادتين 126 و129 مخدرات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الترويج والاتجار بالمخدرات.

كما برأت المتهم الاول من جنحة المادتين 127 و130 مخدرات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على تعاطي حشيشة الكيف والحبوب المخدرة.

وادانت المحكمة المتهمين الثاني والثالث والظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي حشيشة الكيف.

Cited

Texts it relies on