Criminal Court 15/02/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 59 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 59/2017
- Date
- 15/02/2017
- President
- بسام مولوي
- Members
- متى، حويك
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين الاول والثاني بجناية المادة 126 مخدرات معطوفة على المادة 201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامهما على نقل كمية من الحشيشة ومحاولة ترويجها، اضافة الى فرار المتهم الاول.
برأت المحكمة المتهم الثالث من جناية المادتين 126 و129 مخدرات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على الترويج والاتجار بالمخدرات.
كما برأت المتهم الاول من جنحة المادتين 127 و130 مخدرات، لعدم كفاية الدليل حول اقدامه على تعاطي حشيشة الكيف والحبوب المخدرة.
وادانت المحكمة المتهمين الثاني والثالث والظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهم بتعاطي حشيشة الكيف.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 126 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 127 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 129 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 130 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف
- مادة رقم 201 قانون العقوبات قانون العقوبات