Rulings

Criminal Court 30/03/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 145 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
145/2017
Date
30/03/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار على احد الاشخاص واصابته في صدره وكوعه.

كما جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 547 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار على احد الاشخاص واصابته في الرأس والصدر والبطن، مما ادى الى مقتله.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته بندقية صيد من دون ترخيص.

كما ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 222 عقوبات نتيجة مساعدتهما المتهم على التواري عن الانظار.

Cited

Texts it relies on