Criminal Court 30/03/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 145 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 145/2017
- Date
- 30/03/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية محاولة القتل سندا للمادة 547/201 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار على احد الاشخاص واصابته في صدره وكوعه.
كما جرمت المحكمة المتهم بجناية المادة 547 عقوبات نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار على احد الاشخاص واصابته في الرأس والصدر والبطن، مما ادى الى مقتله.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازته بندقية صيد من دون ترخيص.
كما ادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 222 عقوبات نتيجة مساعدتهما المتهم على التواري عن الانظار.
Cited