Rulings

Criminal Court 30/05/2017

محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2017

Court
محكمة الجنايات
Number
263/2017
Date
30/05/2017
President
مارون ابو جودة
Members
الحاج، بريدي
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 547/201 عقوبات، نتيجة اعترافه باقدامه على اطلاق النار واصابة المدعي الاول من رأسه حتى اسفل صدره، واصابة شخص آخر بعد الاول.

وادانت المحكمة المتهم الثاني بجنحة المادة 573 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار تهديدا، من دون ثبوت اي نية لديه للقتل او الايذاء.

كما ادانت المحكمة المتهمين الاول والثاني بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازتهما سلاحا غير مرخص.

Cited

Texts it relies on