Criminal Court 30/05/2017
محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2017
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 263/2017
- Date
- 30/05/2017
- President
- مارون ابو جودة
- Members
- الحاج، بريدي
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم الاول بجناية المادة 547/201 عقوبات، نتيجة اعترافه باقدامه على اطلاق النار واصابة المدعي الاول من رأسه حتى اسفل صدره، واصابة شخص آخر بعد الاول.
وادانت المحكمة المتهم الثاني بجنحة المادة 573 عقوبات، نتيجة التثبت من اقدامه على اطلاق النار تهديدا، من دون ثبوت اي نية لديه للقتل او الايذاء.
كما ادانت المحكمة المتهمين الاول والثاني بجنحة المادة 73 اسلحة نتيجة حيازتهما سلاحا غير مرخص.
Cited