Civil Court of Appeal 26/10/2017
إستئناف مدني حكم رقم : 168 /2017
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 168/2017
- Date
- 26/10/2017
- President
- نسيب ايليا
- Members
- ياسين، جبران
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة الاستئناف المدنية برد السبب الاستئناف المبني على التناقض بين الحيثيات والفقرة الحكمية، لانه لا يوجد تناقض بين الزام المدعى عليها بدفع مبلغ التعهد الموازي لقيمة الشقة كما ورد في حيثيات الحكم، وبين الزامها بالفائدة القانونية كما ورد في الفقرة الحكمية ولا سيما وان هذه الفوائد شكلت مطلب من مطالب خاتمة الاستحضار.
وقضت برد السبب الاستئنافي المبني على الخطأ في رد طلب استئخار البت بالدعوى لوجود دعوى جزائية بموضوع اختلاس اموال المستأنف عليها، لان رد الطلب وقاع في محله الصحيح لثبوت اقرار المستأنف والمحكوم عليها بارتكابه جرم الاختلاس والظن به امام قاضي التحقيق وادانته والزامه باعادة الاموال المختلسة، فلا يكون طلب الاستئخار مبررا.
وقضت محكمة الاستئناف برد السبب الاستئنافي المبني على الخطأ في تفسير وتطبيق المادتين 210 و211 و212 موجبات وعقود، لانه يقتضي لتوفر عناصر الخوف وفقا للمواد المذكورة، ليكون عيبا من عيوب الرضى وسببا لابطال العقد ان تتوفر فيه خاصتان وهما: ان تكون الوسيلة المستعملة ثبت الذعر لدى الكره سواء مادية او معنوية والثانية ان تسلبه ارادته بالكامل وتقدم الخيار لديه، غير خيار الاذعان، بينما لا تتوفر هاتان الحالتان في القضية، لان المستأنفة وقعت التعهد بحضور شقيقتها وقريبتها التي استجعتها من الدائرة القانونية للمصرف، وان هذا الحضور لا يدل على حالة الاكراه لدى المستأنفة.
كما قضت المحكمة بان خفو المستأنفة على عملها في المصرف وخسارته بسبب اختلاس زوجها للمال كان بالامكان تفاديه من خلال اللجوء للطرق القانونية المتاحة لاثبات عدم علاقتها بالامر بدلا من تقويع التعهد الذي تزعم انها وقعته بالخوف، ما يدل على انها بارادتها بادرت الى هذا التصرف من دون خوف او اكره.
Cited