Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 127 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
127/2017
Date
31/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

ادانت محكمة التمييز الجزائية المتهم سندا للجنحة المنصوص عليها في المادة 108 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 المعدل لثبوت اقدامه على التداول بعجين اظهرت نتائج التحليل المخبري لعينة مأخوذة منه اشتماله على جرثومة الايشيريشيا كولي ما يشكل مخالفة لما يستوجبه نص المادة 48 من القانون المشار اليه آنفا وتوصلت المحكمة الى تغريمه بعد التخفيف من عقوبة الحبس المقضي بها عليه عملا بمبدأ وجوب التناسب بين الجزاء المقضي به والفعل الجرمي المرتكب.

Cited

Texts it relies on