Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/05/2017

تمييز جزائي حكم رقم : 105 /2017

Court
تمييز جزائي
Number
105/2017
Date
18/05/2017
President
كارول غنطوس
Members
قسيس، عبدالله
Source
Lebanese University

جرمت محكمة التمييز الجزائية المتهم بجناية القتل القصدي المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات وبجناية محاولة القتل قصدا المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات وبجناية محاولة القتل قصدا المنصوص عليها في المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 201 من قانون العقوبات لثبوت اقدامه على قتل المغدورة قصدا وعلى محاولة قتل آخر قصدا وذلك عبر اطلاق النار عليهما من بندقية كلاشينكوف غير مرخص الامر الثابت من مدلول اقوال المتهم وشهادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي ومن مجمل اوراق التحقيق كما ادانته سندا لجنحة المادة 72 من قانون الاسلحة لجهة نقله سلاحا حربيا غير مرخص بعد اعتبارها ان شروط الدفاع المشروع الذي تذرع به المتهم غير متوفرة ذلك ان تعرض والدته للضرب لا يبرر استعمال بندقية حربية واطلاق النار منها بقصد القتل وتوصلت المحكمة الى منح المتهم الاسباب التخفيفية التقديرية سندا للمادة 253 عقوبات بالنظر للاسقاطات الحاصلة ولروابط القربى بين المتهم والمدعين المسقطين.

Cited

Texts it relies on